تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل ( 1 ) صلاته للزيادة . ( 4 مسألة ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكَّر بعد الوصول إلى حدِّ الركوع صحَّت صلاته ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف على ما مرَّ . ( 5 مسألة ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكَّر بعد الركوع صحَّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة . ( 6 مسألة ) : إذا زاد القيام كما لو قام في محلِّ القعود سهواً لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً . وأما زيادة القيام الركني فغير متصوَّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتَّصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته ، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكَّر قبل أن يصل إلى حدِّ الركوع رجع وأتى بما نسي ثمَّ ركع وصحَّت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوي الأوّل متصلًا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقَّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكَّر قبل أن يصل إلى حدِّه أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلًا بالركوع ليلزم الزيادة . ( 7 مسألة ) : إذا شكَّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ،
هامش
( 1 ) على الأحوط .