تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
غير أن ينتصب ثمَّ يركع ، ولو كان ذلك كله سهواً . وواجب غير ركن وهو : القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحاً وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . ( 1 مسألة ) : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدِّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلًا ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمَّ يكبِّر ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمَّ يركع . ( 2 مسألة ) : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان : الأحوط الأوّل ، والأظهر الثاني : فلو قرأ جالساً نسياناً ثمَّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات محلّ القيام ولا يجب استيناف القراءة ، لكن الأحوط الاستيناف قائماً . ( 3 مسألة ) : المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت : أنه يجوز تركه بتركه ، لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأن القيام مستحب فيه لا شرط . وعلى