( 15 مسألة ) : ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنما هو على الأفضليّة وإلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى .
( 16 مسألة ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام : فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان . وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ( 1 ) ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمَّ استينافها ، وإن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبّر ثمَّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام .
( 23 - فصل : في القيام )
وهو أقسام : إما ركن وهو : القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع ، بمعنى : أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثمَّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوِّساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثمَّ قام متقوِّساً من
هامش
( 1 ) الأظهر البناء على الصحة ، وما ذكره ( قدّس سرّه ) من الاحتياط خلاف الاحتياط ، نعم إذا أراد الاحتياط أتمّ الصلاة وأعادها .