بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون والترجمة .
( 7 مسألة ) : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلًا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه ( 1 ) .
( 8 مسألة ) : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس .
( 9 مسألة ) : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحّت صلاته على الأقوى والأحوط القضاء بعد التعلّم .
( 10 مسألة ) : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث . ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة . ولا يكفي ( 2 ) قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين . والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ، وهي : كلّ صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل
هامش
( 1 ) على الأحوط وان كان لا يبعد عدم الخصوصية ، وانما اللازم على الأخرس القيام بالتكبير وسائر أقوال الصلاة بما يقوم به في بيان سائر مقاصده ، سواء كان بالإشارة بالإصبع وتحريك اللسان أم بغيرهما كالإشارة بالرأس أو غيرها .
( 2 ) على الأحوط ، ويكفي القصد الاجمالي كما سيأتي من الماتن ( قدّس سرّه ) .