تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ومنجس للبن . ( 5 مسألة ) : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو عن إشكال . ( 6 مسألة ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته . ( 7 مسألة ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلانيّ ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر ( 1 ) الحكم بنجاسته ، عملًا بالاستصحاب ( 2 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة ، لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
هامش
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) في تمامية الاستصحاب والتفصيل اشكال .