تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

( 22 - فصل : في تكبيرة الإحرام )

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة بناءً على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلّي المنافيات ، وما لم يتمّها يجوز له قطعها . وتركها عمداً وسهواً مبطل كما أن زيادتها أيضاً كذلك ( 1 ) فلو كبَّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمَّ كبَّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبَّر لصلاة أخرى فالأحوط إتمام الأُولى وإعادتها ( 2 ) . وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه ويحذف الهمزة من الله حينئذ . كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ويجب ( 3 ) حينئذ إعراب راء أكبر ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب ( 4 ) إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) لا تبعد كفاية اتمام الأُولى . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) لتوقف الصدق العرفي على ذلك .