تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
( 28 مسألة ) : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر ( 1 ) في ابتداء النيّة . ( 29 مسألة ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص : فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصراً ، وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام . ( 30 مسألة ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا وتخيّل أنها الظهر مثلًا ثمَّ تبيّن أن ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس ، فالظاهر الصحّة لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق . ( 31 مسألة ) : إذا تخيّل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك ، فبان أنه لم يصلّ الأُوليين صحت وحسبت له الأُوليان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الأُوليين وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أُوليين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيّل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنها الأُولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ويحسب على ما هو الواقع .
هامش
( 1 ) لحصولها ، لا لعدم لزومها كما هو واضح .