الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاءً فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأوليين فإنه على وجه الوجوب .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام .
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 554
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٥٤