( 21 مسألة ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمَّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .
( 22 مسألة ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ( 1 ) حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
( 23 مسألة ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
( 24 مسألة ) : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها ، لم يصحّ له العدول إلى العصر ( 2 ) .
( 25 مسألة ) : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول ، فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحّتها على النيّة الأُولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمَّ بان أنه صلّاها فإنها تصحّ عصراً لكن الأحوط الإعادة .
( 26 مسألة ) : لا بأس بترامي العدول ، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا .
( 27 مسألة ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنه صلّى الظهر فبان أنه لم يصلّها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً وقد مرَّ سابقاً ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في الخاصّين ، وأما من الخاص إلى مطلق النافلة فهو احتياط .
( 2 ) إلا إذا كان من الخطأ في التطبيق .
( 3 ) ومرّ هناك - في المسألة الثالثة من أوقات الفرائض - ان الأحوط وجوباً الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة .