تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ .

[ موارد جواز العدول في الصلاة ]

( 20 مسألة ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة : أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأُولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاءً ثمَّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ، وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول : كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر . وأما إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة ( 1 ) كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، وان كان للصحة في غير المترتّبتين في أنفسهما ، وجه .