( 16 مسألة ) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك . أو نوى القاطع والمنافي فعلًا أو بعد ذلك ، فإن أتمَّ مع ذلك بطل ( 1 ) ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيَّة ثمَّ عاد إلى النيَّة الأُولى ، وأما لو عاد إلى النيَّة الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمَّ عاد إلى النيّة الأُولى فالبطلان موقوف على كونه فعلًا كثيراً ، فإن كان قليلًا لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً .
( 17 مسألة ) : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
( 18 مسألة ) : لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه .
( 19 مسألة ) : لو شكّ فيما في يده أنه عيَّنها ظهراً أو عصراً مثلًا قيل : بنى على التي قام إليها وهو مشكل فالأحوط الإتمام والإعادة ( 2 ) ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنه من الأوّل نواها أو نوى
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 2 ) في المترتبتين كالظهرين - ولم يصلّ الظهر أو شكّ - يجعلها ظهراً سواء كان نواها أم لا ، ولا أشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى منه ( قدّس سرّه ) في أُولى مسائل ختام الخلل .