وسلام الصلاة بطل ( 1 ) إن كان من الأجزاء الواجبة ، قليلًا كان أم كثيراً ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط ( 2 ) ، وأمّا إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلًا إلا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيراً .
( 13 مسألة ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعاً وكان من الأذكار الواجبة . ولو قال : « الله أكبر » مثلًا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة .
[ وقت النيّة ووجوب استدامتها ]
( 14 مسألة ) : وقت النيّة : ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام وأمره سهل بناء على الداعي وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضاً سهل .
( 15 مسألة ) : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى : عدم حصول الغفلة بالمرّة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيِّراً وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
هامش
( 1 ) إذا كان ركناً كالركوع ، أو لم يكن قابلًا للتدارك كالسلام ، وأما في غير ذلك مع التدارك فالأحوط البطلان ، وللصحة وجه .
( 2 ) والصحة في الأجزاء المستحبة مطلقاً غير بعيد .