حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلًا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً .
العاشر : أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضاً كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور ، وكذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد .
( 9 مسألة ) : الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملًا يدلّ على أنه فعل كذا .
( 10 مسألة ) : العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه .
( 11 مسألة ) : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح . فإن كان حراماً وكان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء . وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا . وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلًا فلا إشكال في الصحة . وإن كان مستقلًا وكان داعي القربة تبعاً بطل ، وكذا إذا كانا معاً منضمَّين محرّكاً وداعياً على العمل . وإن كانا مستقلَّين فالأقوى الصحة وإن كان الأحوط الإعادة .
( 12 مسألة ) : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها : كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 550
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٥٥٠