المندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها .
( 6 مسألة ) : الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة ( 1 ) خصوصاً في صلاة الاحتياط ( 2 ) للشكوك وإن كان الأقوى معه الصحة .
( 7 مسألة ) : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقَّنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً ويجب عليه أن ينويها أوّلًا على الإجمال .
[ الاخلاص ووجوه الرياء ]
( 8 مسألة ) : يشترط في نيّة الصلاة ، بل مطلق العبادات : الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى ، ثمَّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال لأنه فاقد لقصد القربة أيضاً .
الثاني : أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً باطل سواء كانا مستقلّين أو كان أحدهما تبعاً والآخر مستقلًا أو كانا معاً ومنضمّا محرِّكاً وداعيا .
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضاً باطل
هامش
( 1 ) بل الأَولى ، والمراد من « في الصلاة » قبل تكبيرة الاحرام لا بعدها ، وإلا تبطل الصلاة .
( 2 ) لا يترك ترك التلفّظ في صلاة الاحتياط .