تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
الوجوب والندب إلا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأَن قصد امتثال الأمرين المتعلّق به فعلًا وتخيّل أنه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس ، أو تخيّل أنه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام . وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلا ، فبان الخلاف فإنه باطل . ( 3 مسألة ) : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، نعم لو نوى القصر فشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . ( 4 مسألة ) : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا ، بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة ، أو الأَجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النيّة على الأَجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة : كأن يقصد كلًا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية . ( 5 مسألة ) : لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء