صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط .
( 1 مسألة ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة من إنسان كان أو من غيره حتّى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ( 1 ) إلّا إذا تمزقت الجلدة .
( 2 مسألة ) : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنّه حرام إلّا ما كان في اللحم ممّا يعد جزء منه .
( 3 مسألة ) : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس كما في خبر فصد العسكري ( صلوات الله عليه ) وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
( 4 مسألة ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
هامش
( 1 ) والصفار أيضاً ، فإذا اخرج الدم بجلدته كان الجميع طاهراً .