ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلًا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الإجتناب .
( 15 مسألة ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان ممّا له نفس .
( 16 مسألة ) : إذا قلع سنّه ، أو قصّ ظفره ، فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلًا جداً فهو طاهر وإلّا فنجس .
( 17 مسألة ) : إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنّه من نجس العين أو من غيره ، يحكم عليه بالطهارة حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم .
( 18 مسألة ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة .
( 19 مسألة ) : يحرم بيع الميتة ( 1 ) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
[ الخامس : الدم ]
« الخامس » : الدم من كلّ ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره ، كبيراً أو
هامش
( 1 ) على الأحوط فيما له نفس ، وأمّا غيره فلا يبعد الجواز مع وجود المنفعة العقلائية المحلّلة .