عدا الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذِّن للأُولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
[ موارد سقوط الأذان والإقامة معاً ]
( 3 مسألة ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً ويشترط في السقوط أمور :
أ - أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة ، فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم .
ب - الثاني : اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان .
ج - الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً .