الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة .
الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما .
( 4 مسألة ) : يستحب حكاية الأذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام ، أي : أذان الصلاة جماعة أو فرادى ، مكروهاً كان أو مستحباً ، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرّم ( 1 ) ، والمراد بالحكاية : أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : « اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » والأَولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » .
( 5 مسألة ) : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة .
( 6 مسألة ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
( 7 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
( 8 مسألة ) : القدر المتيقّن من الأذان : الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
هامش
( 1 ) كالأذان الساقط عزيمة ، أو المتغنَّى به ونحوهما .