ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتّصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وحيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح وحيّ على خير العمل والله أكبر ولا إله إلا الله كلّ واحد مرّتان .
وفصول الإقامة سبعة عشر : الله أكبر في أوّلها مرتان ، ويزيد بعد حيّ على خير العمل قد قامت الصلاة مرّتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرّة ، ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه .
وأما الشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ( 1 ) ، ولا بأس بالتكرار في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح ( 2 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان .
ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين . وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سراً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من
هامش
( 1 ) لجزئيتها فيهما وجه .
( 2 ) وكذا الشهادات الثلاث .