( 9 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم ، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
( 10 مسألة ) : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ( 1 ) ، وله وجه .
( 17 - فصل : في شرائط الأذان والإقامة )
يشترط في الأذان والإقامة أمور :
الأول : النيّة ابتداءً واستدامةً على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ ولا يجب الاستيناف . هذا في أذان الصلاة ، وأما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ( 2 ) ، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستيناف .
الثاني : العقل والإيمان ، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان وخصوصاً في الإعلامي فيجزي أذان المميّز وإقامته إذا سمعه
هامش
( 1 ) بل للكفاية أيضاً وجه .
( 2 ) وللكفاية وجه ، وكذا الفرع الآخر .