الفصول إلا للإعلام .
[ موارد سقوط الاذان ]
( 1 مسألة ) : يسقط الأذان في موارد :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل ( 1 ) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً في الثلاثة الأُولى .
( 2 مسألة ) : لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دَور واحد لما
هامش
( 1 ) لحصوله به وجه .