تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
د - الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . ه - الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . و - السادس : أن يكون في المسجد ( 1 ) فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شكّ في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شكّ في صدق التفرّق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحة . الثالث : من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة . بمعنى : أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر . والظاهر : أنه لو سمع
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 535 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي