( 7 مسألة ) : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
( 8 مسألة ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغُسل .
( 9 مسألة ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ ( 1 ) في البيض .
( 10 مسألة ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل .
( 11 مسألة ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
( 12 مسألة ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده .
( 13 مسألة ) : المضغة نجسة ، وكذا المشيمة ، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل ( 2 ) .
( 14 مسألة ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلًا به طاهر
هامش
( 1 ) على الأحوط فيهما .
( 2 ) على الأحوط في كلّ ذلك .