الميتة ، إلّا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكِّ ونحو ذلك .
( 2 مسألة ) : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال وكذا في مسكها ، نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 1 ) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميّت .
( 3 مسألة ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك مع أنّه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
( 4 مسألة ) : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .
( 5 مسألة ) : المراد من الميتة أعم ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
( 6 مسألة ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، وان كان لا يبعد عدم الفرق بين المسلم والكافر هنا .