عروض المبطل .
[ الشرط الرابع ] [ أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه ]
الرابع : أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه ، كما بين الصفَّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محل للخطر على النفس .
[ الشرط الخامس ] [ أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ]
الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( ع ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته .
[ الشرط السادس ] [ أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ]
السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان . ولو دار الأمر بين مكانين : في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً ، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة . وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 1 ) .
هامش
( 1 ) بل التخيير مطلقاً والأحوط تقديم القيام .