[ الشرط السابع ] [ أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً ]
السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
[ الشرط الثامن ] [ أن لا يكون نجساً نجاسة متعدِّية إلى الثوب أو البدن ]
الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدِّية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدِّية فلا مانع ، إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدِّية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
[ الشرط التاسع ] [ أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم ]
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة إن شاء الله تعالى .
[ الشرط العاشر ] [ أن لا يصلِّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ]
العاشر : أن لا يصلِّي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم ، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأَولى في الحائل كونه مانعاً عن