( 30 مسألة ) : الأحوط ( 1 ) ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها . ويصلّي قائماً ، والقول بأنه يصلّي مستلقياً متوجهاً إلى البيت المعمور أو يصلي مضطجعاً ضعيف .
( 13 - فصل : في مسجد الجبهة من مكان المصلّي )
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس أيضاً . فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض : كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج ( 2 ) والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات : كالرماد والفحم ( 3 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس : كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .
( 1 مسألة ) : لا يجوز ( 4 ) السجود في حال الاختيار على الخزف
هامش
( 1 ) والجواز غير بعيد فيها .
( 2 ) على الأحوط فيهما .
( 3 ) على الأحوط فيهما أيضاً .
( 4 ) والجواز في الأربعة غير بعيد .