تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
المشاهدة وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق وإن كان الأَولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع . ( 26 مسألة ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ( 1 ) بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية . ( 27 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة . ( 28 مسألة ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته ، والأَولى تأخير المرأة صلاتها . ( 29 مسألة ) : إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة .
هامش
( 1 ) على الأحوط في غير البالغين ، وفي المختلفين .