تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة : كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها ( 1 ) أيضاً . ( 19 مسألة ) : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب ( 2 ) عليه قضاؤها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك . ( 20 مسألة ) : إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمَّ التفت وبانَ الخلاف : فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة وإن كان مشتغلًا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة وإلا فيصلي ثمَّ يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره . ( 21 مسألة ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع
هامش
( 1 ) إذا كان ظنّاً معتبراً كالعدل ، والثقة ، وأما الظن الشخصي الذي ليس معتبراً فينبغي مراعاة الاحتياط فيه . ( 2 ) على الأحوط .