تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ . وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال ( 1 ) بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك . ( 22 مسألة ) : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره ، لا يجوز أن يصلّي ، كما أن العكس بالعكس . ( 23 مسألة ) : إذا دار الأمر بين : الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت : أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر ( 2 ) وجوب الصلاة في حال الخروج لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين .

[ الشرط الثاني ] [ كونه قاراً ]

الثاني من شروط المكان : كونه قاراً فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلًا لا مانع ،
هامش
( 1 ) ليس بالبعيد ، والاحتياط - مهما أمكن - أحسن . ( 2 ) بل لا يبعد وجوب الصلاة في الخارج .