ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل ( 1 ) .
( 24 مسألة ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدّمة ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار .
( 25 مسألة ) : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة ، وبيدر التبن ، وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها .
[ الشرط الثالث ] [ أن لا يكون معرضاً ]
الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع ( 2 ) فيها على الأحوط ، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال
هامش
( 1 ) بل ممنوع .
( 2 ) والأظهر الجواز والصحّة إذا لم يعرض المبطل .