تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
الظن الحاصل بالقول المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء ( 1 ) . والثاني : كأن يأذن في التصرّف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأَولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً ( 2 ) وإلا فلا بدّ من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً . والثالث : كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه : كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع بالرضا ( 3 ) لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ، ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه . ( 17 مسألة ) : يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة المُلّاك وإن كان الأحوط ( 4 ) التجنّب حينئذ مع الإمكان . ( 18 مسألة ) : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل
هامش
( 1 ) حتّى إذا لم يحصل الظن الشخصي منها . ( 2 ) بل وإن لم يستفد فعلًا ، ولكن استفيد الرضا على تقدير التنبيه كان كافياً . ( 3 ) بل الظاهر كفاية الاستظهار العرفي من هذه الأفعال ، لأن الاستظهار العرفي هو ملاك حجيّة ظواهر الألفاظ ، فان تمّ مثل هذا الاستظهار العرفي من الأفعال كان حجّة أيضاً . ( 4 ) لا يترك .