تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأوّل . ( 14 مسألة ) : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز ( 1 ) لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق . ( 15 مسألة ) : إذا مات وعليه دَين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدَين غير المستغرق إلا إذا علم رضاء الدُّيّان : بأن كان إلدَّين قليلًا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدَّين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم . وكذا ( 2 ) إذا لم يكن عليه دَين ولكن كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلك . ( 16 مسألة ) : لا يجوز التصرّف حتى الصلاة في ملك الغير : إلا بإذنه الصريح ، أو الفحوى ، أو شاهد الحال . والأوّل : كأن يقول : أذنت لك بالتصرّف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي
هامش
( 1 ) في أعيان أموال الناس ، وأما إذا كانت ذمّة الميّت مشغولة فالظاهر جواز التصرّف مع ضمان أداء ما في ذمّته بلا مسامحة ، وكذا الحكم في المسألة التالية . ( 2 ) لا يبعد الجواز فيما يعدّ عرفاً تصرفاً في مقدار حصّة غير القصير من الورثة مع رضا الغير .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 508 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي