المتعارف كما هو الغالب . وأما إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطرّ ( 1 ) إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته .
( 9 مسألة ) : إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلا صحّت ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال .
( 10 مسألة ) : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر .
( 11 مسألة ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمَّ جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
( 12 مسألة ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلا بإذن الباقين ( 2 ) .
( 13 مسألة ) : إذا اشترى داراً من المال غير المزكَّى أو غير المخمَّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه
هامش
( 1 ) لم يظهر الفرق بين المحبوس وغيره من أقسام المضطرّين .
( 2 ) إلا في التصرّف بمقدار حصّته عرفاً .