الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلّا التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة .
[ الثالث : المني ]
« الثالث » : المني من كلّ حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالًا ، برياً أو بحرياً ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
[ الرابع : الميتة ]
« الرابع » : الميتة من كلّ ما له دم سائل حلالًا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً ، عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميّتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابدّ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
( 1 مسألة ) : الأجزاء المبانة من الحي ممّا تحلّه الحياة كالمبانة
من