( 5 مسألة ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها . والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان ( 1 ) .
( 6 مسألة ) : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقّف ( 2 ) الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
( 7 مسألة ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل لأن الخيط يعدّ تالفاً ( 3 ) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته .
( 8 مسألة ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه
هامش
( 1 ) الملاك كما تقدّم : صدق التصرّف ، لا مطلق التوقف ، والتصرف في أمثال ذلك عرفاً غير واضح .
( 2 ) بل الصدق العرفي لكون الصلاة تصرّفاً في ذلك اللوح .
( 3 ) الملاك - كالمسألة السابقة - صدق كون الصلاة تصرّفاً في ذاك الخيط المغصوب وعدم صدقه ، ولا فرق بين كون الخيط تالفاً أم لا ، أمكن ردّه إلى مالكه أم لا .