تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح . ( 1 مسألة ) : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . ( 2 مسألة ) : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ( 1 ) وإلا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً بطلت في الصورتين . ( 3 مسألة ) : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب ، فإن كان التصرف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه وإلا فلا . فلو صلّى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار ، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدة البرد بطلت الصلاة . وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها وإلا فلا . ( 4 مسألة ) : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها .
هامش
( 1 ) إذا صدق عرفاً التصرّف فيه ، مثل العمارة ذات طوابق إذا كان الطابق التحتاني غصباً فإنه لا تبطل الصلاة في الطوابق التي فوقه .