تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤

( 12 - فصل : في مكان المصلّي )

والمراد به : ما استقر عليه ولو بوسائط ( 1 ) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور :

[ الشرط الأول ] [ إباحته فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ]

أحدها : إباحته فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك ، أو تعلّق به حق كحق الرهن ( 2 ) ، وحق غرماء الميّت ، وحق الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ( 3 ) ، وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك . وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأما إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً فلا تبطل ( 4 ) ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية
هامش
( 1 ) بحيث يصدق عليه التصرّف فيه عرفاً . ( 2 ) على الأحوط في حقّ الرهن ، وحقّ غرماء الميّت ، وحقّ السبق المذكور . ( 3 ) في غير الورثة بمقدار التصرّف في حقوقهم حتّى يتمّ الفرز الشرعي ، وفي غير تصرّف الآخرين في حقوق الورثة ، كضيوف الورثة ونحوهم بما تعارف عند المؤمنين ، وفيهما الظاهر الجواز . ( 4 ) مع عدم التقصير .