تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
فالأحوط ( 1 ) الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . ( 2 مسألة ) : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( 2 ) . ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه . ( 3 مسألة ) : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ( 3 ) ، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلًا أم لا ، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . ( 4 مسألة ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف
هامش
( 1 ) والطهارة غير بعيدة . ( 2 ) على الأحوط الأولى فيما كان له منفعة محللة عقلائية . ( 3 ) على الأحوط ، وان كان غير بعيد جريان أصل الحل في الشبهتين : الحكمية والموضوعية عند الشكّ في قبول التذكية ، ومع احراز قبول التذكية فالحل واضح .