حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته . كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا . وكذا يحرم على الأحوط لبس ( 1 ) الرجال ما يختص بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان .
( 43 مسألة ) : إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار والحشيش : فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع والسجود ( 2 ) . وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلًا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته ، فالأحوط ( 3 ) تكرار الصلاة : بأن يصلّي صلاة المختار تارة ، ومومئاً للركوع والسجود أخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً وينحني ( 4 ) للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه وإلا فبعينيه ، ويجعل ( 5 ) الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ، وفي صورة القيام يجعل
هامش
( 1 ) إذا ترك أحدهما زيّ نفسه رأساً وتزيّى بزيّ الآخر لا مطلقاً .
( 2 ) هذا في الثلاثة الأُولى ، أما الثلالثة الأخيرة فصلاته مع الإيماء .
( 3 ) الظاهر كفاية الإيماء .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) على الأحوط في الأزيد والرفع والوضع .