ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الأُولى ويتخيّر بينهما في الثانية .
( 48 مسألة ) : المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
( 49 مسألة ) : إذا لبس ثوباً طويلًا جداً وكان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل ، فالظاهر ( 1 ) عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه ، بل يقال : لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
( 50 مسألة ) : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق كالجورب ونحوه .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .