وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
( 33 مسألة ) : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق .
( 34 مسألة ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
( 35 مسألة ) : إذا شكّ في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل ، فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
( 36 مسألة ) : إذا شكّ في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط ، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
( 37 مسألة ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
( 38 مسألة ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 495
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٩٥