كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ ، بل على أربعة أصابع على الأحوط ( 1 ) .
( 28 مسألة ) : لا بأس بما يرقَّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
( 29 مسألة ) : لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
( 30 مسألة ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
( 31 مسألة ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
( 32 مسألة ) : إذا صلّى في الحريرجهلًا أو نسياناً ( 2 ) فالأقوى عدم
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي كما تقدّم آنفاً .
( 2 ) في الجاهل المقصّر - بالموضوع أو الحكم - وكذا الناسي المقصّر ، الأحوط البطلان .