( 10 - فصل : فيما يكره من اللباس حال الصلاة )
وهي أمور :
أحدها : الثوب الأسود ( 1 ) حتى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء ومنه العباء ، والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأَولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ( أي : التلحّي ) ويكفي في حصوله : ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد
هامش
( 1 ) المعلوم هو اتخاذ الأسود شعاراً ، وفي غيره الكراهة محل تأمل أو اشكال ، أما إذا زاحمه جهة رجحان كلبسه في عزاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ، أو سائر المعصومين عليهم الصلاة والسلام فينبغي عدم الاشكال في عدم الكراهية ، بل الاستحباب .