تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يده على قبله على الأحوط . ( 44 مسألة ) : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ، ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط ( 1 ) . ( 45 مسألة ) : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة - وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً - فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدّمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلّون قائمين ( 2 ) صلاة المختار تارة ومع الإيماء أخرى على الأحوط ( 3 ) . ( 46 مسألة ) : الأحوط ، بل الأقوى ( 4 ) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت . ( 47 مسألة ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصح فيه الصلاة ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلّي عارياً . وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا
هامش
( 1 ) بل التخيير . ( 2 ) بل الأحوط ان يصلّي بهم الامام جالساً وجالسين - مع الامن من الناظر المحترم - وإلا صلّى غير الآمن بايماء ، سواء الامام أو المأموم أو بعضهم . ( 3 ) ينبغي التزام هذا الاحتياط . ( 4 ) الاقوائية غير واضحة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 498 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي