الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول . وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى ( 1 ) جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلّي فيه ثمَّ يصلّي عارياً .
( 39 مسألة ) : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات : من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس على الجميع ، ثمَّ غير المأكول ، ثمَّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثمَّ الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع .
( 40 مسألة ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه إياه وتصحّ صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية .
( 41 مسألة ) : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد ( 2 ) من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .
( 42 مسألة ) : يحرم ( 3 ) لبس لباس الشهرة ، بأن يلبس خلاف زيّه من
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط فيما إذا كان موجباً للشهرة التنقيصية ، دون الشهرة بالفضيلة ، ودون ما إذا لم يكن موجباً لذلك ، كما إذا لبسه في داره ، أو في بلد لا يعرفه أهله ونحو ذلك .