تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( 25 مسألة ) : لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به ( 1 ) .

[ الشرط السادس : عدم كونه حريراً خالصاً للرجال ]

السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى ( 2 ) ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما . بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً ، إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضاً على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان ممّا تتم فيه الصلاة . ( 26 مسألة ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت . ( 27 مسألة ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن
هامش
( 1 ) مع مجرّد التغطّي بلا صدق عنوان لبس ، فالظاهر الجواز ، وكذا في الحرير . ( 2 ) بل الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 493 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي