تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
اجتناب الملحّم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ كالخاتم والزرّ ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه . وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه . وأما الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه . ( 21 مسألة ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها . ( 22 مسألة ) : إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحتها ( 1 ) . ( 23 مسألة ) : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً . ( 24 مسألة ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً .
هامش
( 1 ) والأحوط في الجاهل بالحكم ، وكذا الناسي له عن تقصير ، الإعادة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 492 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي