إشكال ( 1 ) سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي خصوصاً الساتر .
( 16 مسألة ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حُقّة هي في جيبه .
( 17 مسألة ) : يستثنى ممّا لا يؤكل : الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب . وأما السَّمُّور والقاقُم والفَنَك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
( 18 مسألة ) : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت . وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .
( 19 مسألة ) : إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً ( 2 ) فالأقوى صحة صلاته .
( 20 مسألة ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[ الشرط الخامس : عدم كونه من الذهب للرجال ]
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى
هامش
( 1 ) الاشكال غير تام حتّى في الساتر .
( 2 ) في الجاهل المقصّر - بالموضوع أو الحكم - وكذا الناسي إذا كان في النجس من غير المأكول ، الأحوط البطلان .